السيد تقي الطباطبائي القمي
135
ثلاث رسائل ( العدالة ، التوبة ، قاعدة لا ضرر )
يجوز للمكلّف أن يتيمّم إذا كان الماء مضرّا به كما أنه يجوز له الجبيرة إذا كان استعمال الماء يضرّ بعضوه للجرح أو الكسر فمن الروايات الدالة على الموضع الأول ما رواه محمد بن مسلم انه سأل أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يكون به القروح والجراحات فيجنب ؟ فقال : لا بأس بأن يتيمّم ولا يغتسل « 1 » ومن الروايات الدالّة على الموضع الثاني ، ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه - السلام عن الكسير تكون عليه الجبائر ، أو تكون به الجراحة كيف يصنع بالوضوء ، وعند غسل الجنابة ، وغسل الجنابة ؟ فقال : يغسل ما وصل اليه الغسل ممّا ظهر مما ليس عليه الجبائر ، ويدع ما سوى ذلك ممّا لا يستطيع غسله ولا ينزع الجبائر ، ويعبث بجراحته « 2 » بل يستفاد من بعض الروايات حرمة الغسل إذا كان موجبا للضرر الشديد لاحظ ما رواه محمد بن مسكين وغيره عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قيل له : ان فلانا أصابته جنابة وهو مجدور فغسلوه فمات ، فقال : قتلوه الا سألوا ؟ الا يمّموه ؟ ان شفاء العىّ السؤال « 3 » .
--> ( 1 ) - الوسائل الباب 5 من أبواب التيمم ، الحديث : 11 ( 2 ) - الوسائل الباب 39 من أبواب الوضوء ، الحديث : 1 ( 3 ) - الوسائل الباب 5 من أبواب التيمّم ، الحديث : 1